| المستوى الانقرائي | الجملة | الكتاب | المؤلف | |
|---|---|---|---|---|
| م-13 | لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| م-13 | تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود). | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| م-13 | إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ل-12 | للمجلس أن يضع نظامه الداخلي. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||