| المستوى الانقرائي | الجملة | الكتاب | المؤلف | |
|---|---|---|---|---|
| ن-14 | يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| م-13 | الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ع-16 | يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، وبالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ع-16 | ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وإلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. | دستور الكويت | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً. | دستور لبنان | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||